الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
54
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 8 : يكره وضع الكافور على النعش ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : يكره وضع الكافور على النعش . ( 1 ) أقول مقتضى الجمع بين رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن يوضع على النعش الحنوط ) « 1 » . ورواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه أنّه كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله « 2 » . هو حمل النهى على الكراهة . * * * [ مسئلة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( 2 ) أقول للتوقيع وهو مكاتبة الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت توضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوط ان شاء اللّه « 3 » قال صاحب الوسائل رحمه اللّه المراد الطين المعهود للتبرّك وهو طين قبر الحسين عليه السّلام ولكن لا يجوز وضعها على المواضع الّتي يوجب الهتك نعوذ باللّه تعالى . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 17 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب التكفين من الوسائل .